يروونه عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال : «المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وان لم تطهر الى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سمعت بين الصفا والمروة ، ثم خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت ، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها ، فإذا طافت أسبوعا آخر حل لها فراش زوجها».
وما رواه في الكافي عن عجلان ايضا (١) «انه سمع أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل ان تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك ، فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ، ثم أحلت من كل شيء».
وما رواه في الكافي في الموثق عن يونس بن يعقوب عن رجل (٢) «انه سمع أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول ، وسئل عن امرأة متمتعة طمثت قبل ان تطوف فخرجت مع الناس الى منى. فقال : أو ليس هي على عمرتها وحجتها فلتطف طوافا للعمرة وطوافا للحج».
وهو ظاهر في بقائها على عمرتها وحجتها ، وانها تطوف بعد قضاء المناسك وتسعى ايضا ، وانما سكت عنه لظهوره ومعلوميته.
قال في المدارك بعد نقل صحيحة العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رئاب المتقدمة : والجواب انه بعد تسليم السند والدلالة يجب الجمع بينها وبين الروايات السابقة المتضمنة للعدول الى الافراد بالتخيير بين الأمرين.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٨٤ من الطواف.