الإحرام المتقدم. اختاره شيخنا الشهيد الثاني وجماعة.
قال في المسالك : ولو وقع الإحرام في أثناء الشهر اعتبر بالعدد ، وهل المعتبر كون الشهر من حين الإهلال أم من حين الإحلال؟ إشكال ، منشأه إطلاق النصوص واحتمالها للأمرين معا. واعتبار الثاني أقوى. انتهى.
ونقل عن العلامة في القواعد انه استشكل احتساب الشهر من حين الإحرام أو الإحلال.
وقال المحقق في النافع : ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأه وان عاد في غيره أحرم ثانيا.
قال في المدارك بعد نقل العبارة : ومقتضى ذلك عدم اعتبار مضى الشهر من حين الإحرام أو الإحلال بل الاكتفاء في سقوط الإحرام بعوده في شهر خروجه إذا وقع بعد إحرام متقدم. قال : وقريب من ذلك عبارة الشيخ في النهاية ، فإنه قال في المتمتع : فان خرج من مكة بغير إحرام ثم عاد ، فان كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لم يضره ان يدخل مكة بغير إحرام ، وان دخل في غير الشهر الذي خرج فيه دخلها محرما بالعمرة إلى الحج ، وتكون عمرته الأخيرة. ونحوه قال في المقنعة.
وقال العلامة في المنتهى : ولو خرج بغير إحرام ثم عاد ، فان كان في الشهر الذي خرج فيه لم يضره ان يدخل بغير إحرام ، وان دخل في غير الشهر الذي خرج فيه دخل محرما بالعمرة إلى الحج ، وتكون عمرته الأخيرة هي التي يتمتع بها الى الحج. ونحوه عبارته في التذكرة.
وهذه العبارات كلها متفقة الدلالة على ان المراد بالشهر هو الذي خرج فيه ولا تعرض فيها لكونه من حين الإحرام أو الإحلال بوجه.
نعم لا بد من كون ذلك بعد إحرام متقدم ، وعلى هذا تدل ظواهر