الأخبار ايضا ، كصحيحة حماد بن عيسى المتقدمة ، فإن الظاهر من قوله ـ : «ان رجع في شهره» بعد قول الراوي : «فإن جهل فخرج الى المدينة» ـ ان المراد شهر خروجه ، ولهذا استدل بها الشيخ في التهذيب للشيخ المفيد على ما ذكره في عبارة المقنعة الدالة على ان الاعتبار بشهر الخروج.
وأظهر منها في ما قلناه ما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري وابان بن عثمان عن رجل عن ابي عبد الله عليهالسلام (١) : «في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم؟ قال : ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، وان دخل في غيره دخل بإحرام».
وروى الصدوق في الفقيه (٢) مرسلا عن الصادق (عليهالسلام) انه قال :
«إذا أراد المتمتع الخروج من مكة الى بعض المواضع فليس له ذلك ، لانه مرتبط بالحج حتى يقضيه ، إلا ان يعلم انه لا يفوته الحج ، فإذا علم وخرج ثم رجع وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا ، وان دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما».
وهي صريحة في ما ذكرناه. ومثلها عبارة كتاب الفقه الرضوي التي قدمناها.
وهذه الرواية ـ كما ترى ـ عين عبارة كتاب الفقه الرضوي التي قدمناها إلا في ألفاظ يسيرة.
واما ما رواه الكليني والشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار (٣) ـ قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة
__________________
(١) الوسائل الباب ٥١ من الإحرام.
(٢) ج ٢ ص ٢٣٨ ، وفي الوسائل الباب ٢٢ من أقسام الحج.
(٣) الوسائل الباب ٢٢ من أقسام الحج.