وقت يختص به وهو بيان مقدار المدة ، يقال : «وقت الشيء يوقته ، ووقته يقته» إذا بين حده ، ثم اتسع فيه فأطلق على المكان فقيل للموضع ميقات ، وهو مفعال منه ، وأصله موقات فقلبت الواو ياء لكسرة الميم. وقال الفيومي في كتاب المصباح المنير ايضا : الوقت مقدار من الزمان مفروض لأمر ما ، وكل شيء قدرت له حينا فقد وقته توقيتا ، وكذلك ما قدرت له غاية ، والجمع أوقات ، والميقات : الوقت ، والجمع مواقيت ، وقد أستعير الوقت للمكان ، ومنه مواقيت الحج لمواضع الإحرام. انتهى.
وكيف كان فالكلام هنا يقع في مقامين المقام الأول في أقسامها ، والمشهور في كلام الأصحاب انها ستة كما سيأتي ذكرها في الاخبار ، وذكر الشهيد في الدروس أنها عشرة ، فأضاف إلى الستة المشار إليها مكة لحج التمتع ، ومحاذاة الميقات لمن لم يمر به وحاذاه ، وادنى الحل أو مساواة أقرب المواقيت إلى مكة لمن لم يحاذ ميقاتا ، وفخ لإحرام الصبيان. وهذه الأربعة مذكورة في تضاعيف كلام الأصحاب. وربما كان الوجه في تخصيص هذه الستة بالذكر في كلامهم انها هي الأصل وغيرها ربما يرجع إليها ، وربما لم يبلغ الاعتماد عليه كليا كالاعتماد عليها ، والأمر في ذلك هين.
ومن الاخبار الدالة على المواقيت الستة المشار إليها ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام (١) قال : «من تمام الحج والعمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلىاللهعليهوآله لا تجاوزها إلا وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق ـ ولم يكن يومئذ عراق ـ بطن العقيق من قبل أهل العراق ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من المواقيت. والشيخ يرويه عن الكليني.