وفي تفسير القمي في قوله تعالى : (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) قال (عليهالسلام) : «لا يحل للمرأة أن تكتم حملها أو حيضها ، أو طهرها وقد فوّض الله إلى النساء ثلاثة أشياء : الطهر ، والحيض ، والحبل».
أقول : ما ذكر في الحديث بيان لإطلاق ما ورد في الآية الشريفة وتقدم سابقا ما يتعلّق بذلك.
وفي المجمع عن الصادق (عليهالسلام) في قوله تعالى : (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) قال (عليهالسلام) : «الحيض والحبل».
أقول : ليس ذلك في مقام الحصر فلا تنافي غيرها.
وفي تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في الآية المباركة : (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) قال (عليهالسلام) : «يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلّقت وهي حبلى ، والزوج لا يعلم بالحمل فلا يحلّ لها أن تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع».
أقول : مرّ في الرواية السابقة أنّها ليست في مقام الحصر فلا تنافي غيرها.
وفي تفسير القمي في قوله تعالى : (وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) قال (عليهالسلام) : «حق الرجال على النساء أفضل من حق النساء على الرجال».
أقول : إنّ الفضيلة لا تنافي أصل التساوي في الجملة.
وفي التهذيب عن أبي بصير عن الصادق (عليهالسلام) في قوله تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) قال (عليهالسلام) : «التطليقة الثالثة التسريح بإحسان».
وفي تفسير العياشي في قوله تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ