طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة ، وهو خاطب من الخطاب ، فإن شاءت زوّجته نفسها وإن شاءت لم تفعل فإن تزوجها فهي عنده على اثنتين باقيتين وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة فإن ارتجعت في شيء مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك ، وقال (عليهالسلام) : لا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلّقها يحلّ للأول أن يتزوّج بها وقال : لا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها».
أقول : قد حرّرنا تفصيل طلاق الخلع في الفقه فمن شاء فليراجع كتابنا (مهذب الأحكام).
وفي الفقيه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال : «إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرة أو غير مفسرة حلّ له ما يأخذ منها وليس له عليها رجعة».
أقول : المراد بالمفسرة التصريح بالمقصود جملة وغير المفسرة الكناية وغيرها.
في الدر المنثور أخرج أحمد عن سهل بن أبي حثمة قال : «كانت حبيبة ابنة سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس فكرهته وكان رجلا دميما فجاءت وقالت يا رسول الله (صلىاللهعليهوآله) إنّي لا أراه فلو لا مخافة الله لبزقت في وجهه ، فقال لها : أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ قالت : نعم فردت عليه حديقته وفرق بينهما فكان ذلك أول خلع في الإسلام».
وفي تفسير العياشي عن أبي جعفر (عليهالسلام) في قول الله تبارك وتعالى : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها) فقال : إنّ الله غضب على الزاني فجعل له مائة جلدة فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه بريء فذلك قوله تعالى : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها).
أقول : يريد (عليهالسلام) بذلك الوقوف عند ما عينه الله تعالى في أحكامه المقدسة وضعية كانت أو غيرها فكلّ من تعدّى عنها فقد تعدّى عن حدّه تعالى والشرع منه بريء.