وطلاق الخلع بائن لا يصح فيه الرجوع من الزوج ما لم ترجع المرأة فيما بذلت ، ولها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة فإذا رجعت كان له الرجوع.
ولو طلّقها مع عدم الكراهة وكون الأخلاق ملتئمة لم يملك العوض وحرم عليه التصرف ولكن يصح أصل الطلاق وإن بطل الخلع.
الثامن : لا بد في الكراهة الموجبة لجواز الخلع من الزوجة أن تكون بحيث يخاف منها الوقوع في المعصية ، وعدم إقامة حدود الله وهي أحكامه المقدسة.