عسيلته ويذوق عسيلتك».
أقول : إنّما صغره إشارة إلى القدر القليل أو المسمّى الذي يحصل به الحل.
في الكافي عن الصادق (عليهالسلام) : «أنّه سئل عن رجل طلّق امرأته طلاقا لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره وتزوجها رجل متعة أيحل له أن ينكحها؟ قال (عليهالسلام) : لا ، حتّى يدخل في مثل ما خرجت منه».
أقول : الروايات في أن المتعة لا توجب التحليل كثيرة تعرضنا لبعضها في كتاب الطلاق من (مهذب الأحكام).
وفي التهذيب عن محمد بن مضارب قال : «سألت أبا الحسن الرضا (عليهالسلام) عن الخصيّ يحلّل؟ قال (عليهالسلام) : لا يحلّل».
أقول : هذا في الخصيّ الذي لا يقدر على الجماع كما هو الغالب وأما إذا قدر فتشمله العمومات والإطلاقات.
وفي المجمع عن أبي جعفر (عليهالسلام) : «بيّن سبحانه وتعالى حكم التطليقة الثالثة فقال تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَها) يعني التطليقة الثالثة».
وفي تفسير القمي في قوله تعالى : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا) قال : «في الطلاق الأول والثاني».
أقول : لو فرض هذا من كلام المعصوم فلا بد فيه من التأويل أو الحمل والا فالإشكال فيه ظاهر.