ولو استدان أحد ولم ينو أداء الدّين لا يجوز له التصرف في المال المقترض لقول نبينا الأعظم (صلىاللهعليهوآله) : «من استدان ولم ينو الأداء فهو كاللص السارق» هذا في عدم قصد الأداء فضلا عن قصد عدم الأداء.
والظاهر من قوله تعالى : (فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) امتداد وقت الإنظار إلى حصول اليسار وتدل عليه جملة من الأخبار ، كما أنّ إطلاقه يشمل كلّ دين بلا اختصاص له بدين الربا فهو من القواعد الامتنانية في أبواب الديون والمعاملات.
الثامن : إطلاق قوله تعالى : (وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ) شموله لكلّ أنواع الصّدقة حتّى احتساب الدّين من الزكاة أو الحقوق الاخرى الواجبة بل يشمل إبراءه كلّا أو بعضا ، ويستفاد منه أنّ الصّدقة أفضل من الإنظار وإن كان الأخير واجبا ولا ضير في ذلك بعد استفادته من الأدلة.
التاسع : يدل قوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) على بطلان التمثيل الظاهري (القياس) لأنّ الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد التي لا يعلمهما الا الله تعالى.
العاشر : إنّ إطلاق قوله تعالى : (فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ) يشمل التوبة بعد العلم بالحرمة كما يشمل الجهل بالتحريم وبعبارة اخرى يشمل الربا في الجاهلية قبل تشريع الحكم والربا في الإسلام بعد التوبة.
الحادي عشر : يستفاد من قوله تعالى : (فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ) على توسعة الأمر في المعاملات الربوية في الجملة فهو ظاهر في بطلان الزيادة في الربا أما بطلان أصل المعاملة فلا يمكن استفادته من الآية الشريفة بل ظاهرها الصحة ، ويمكن استفادة ذلك من قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا) الدال على صحة المعاملة ووجوب رد الفضل الذي أخذه زائدا على رأس ماله. هذا إذا لم يقم دليل معتبر على الخلاف وقد فصّلنا القول في باب الربا من كتابنا (مهذب الأحكام).