والثاني : بيع أحد المثلين بمثله مع الزيادة في أحدهما إذا كان من المكيل أو الموزون كبيع كيلو حنطة بكيلو وربع منها. ولكلّ واحد من القسمين أحكام خاصة مفصّلة في كتب الفقه ، ولا أثر لرضاء الطرفين في حلية الربا بعد نهي الشارع عنه وإلغاء هذا الرضا كما في المعاوضات المحرّمة فيكون وجوده كالعدم.
الرابع : ظاهر قوله تعالى : (فَلَهُ ما سَلَفَ) سقوط الضمان بالنسبة إلى ما مضى إذا أتلفه كما يظهر ذلك من السنة الشريفة أيضا وأما شموله لعدم وجوب الرد فيما أخذه ولم يتصرّف فيه فمشكل فلا بد حينئذ من الرجوع إلى السنة.
الخامس : إطلاق قوله تعالى : (وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا) يشمل كل زيادة ربوية سواء كانت عينا أم منفعه أو انتفاعا أو حقا. ومنها رباء النسيئة الذي كان متعارفا في الجاهلية وهو أن يدفع المال لمقترضه إلى مدة على أن يأخذ كلّ شهر قدرا معينا ثم عند حلول الدّين وتعذر الأداء يزيد المديون في الحق ويزيد الدائن على الأجل.
السادس : يدل قوله تعالى : (فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ) على رفع حكم الربا فيما إذا لم تبلغه الحجة الظاهرية كما قد رفع حرمته في جملة من الموارد منها ربا الأب مع ابنه ، وربا السيد مع عبده ، وربا الزوج مع زوجته وقد فصل ذلك في الفقه.
السابع : يدل قوله تعالى : (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) على وجوب رد الدّين إلى صاحبه عند المطالبة وحرمة الطلب عند ثبوت عسر المديون ويجب إنظاره ، وتدل على ذلك جملة من الروايات منها ما ورد عن أبي عبد الله الصادق (عليهالسلام) في رسالته التي كتبها إلى أصحابه : «إيّاكم وإعسار أحد من إخوانكم المسلمين وأن تعسروه بشيء يكون لكم قبله فإنّ أبانا رسول الله (صلىاللهعليهوآله) كان يقول : ليس للمسلم أن يعسر مسلما ، ومن أنظر مسلما أظلّه الله يوم القيامة بظلّه يوم لا ظلّ الا ظلّه».