الثالث : العلم بالصرف في المعصية لا بد له أن يسعى ويؤدي دينه بنفسه.
الرابع : عدم العلم بذلك حين دفع المال إلى المديون وبعد مدة علم أنّه صرف المال في الحرام ، فحينئذ يسعى وهو صاغر ويستفاد جميع هذه الأقسام من الروايات المتقدمة.
وفي المجمع في قوله تعالى : (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) : «اختلف في حدّ الإعسار فروي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) أنّه قال : هو إذا لم يقدر على ما يفضل من قوته وقوت عياله على الاقتصاد».
أقول : حد الإعسار أمر إضافي يختلف باختلاف المديونين وعيالاتهم والأزمنة والأمكنة ومقدار قدرتهم على تحصيل المال فلا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي ، وهو يرجع إلى أهل الخبرة.
وفي الدر المنثور عن ابن عباس ، والسّدي ، وعطية العوفي ، وأبي صالح ، وسعيد بن جبير : «أنّ آخر آية نزلت من القرآن قوله تعالى : (وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ).
أقول : إنّ ذلك يناسب مع كثرة اهتمام القرآن بالتقوى حدوثا وبقاء بدوا وختما.