العمل وقوام الدّين والأصل في كلّ تشريع.
الرابع : يحتمل في قوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ) وجهان :
أحدهما : أن يكون المراد الشهادة المتعارفة كما مر في قوله تعالى بالنسبة إلى الدّين : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ).
الثاني : شهود العوضين وملاحظة الجهات التي تختلف باختلافها الأغراض العقلائية فتكون الآية في مقام نفي الغرر والجهالة ، ويكون مفادها مطابق للحكم الفطري ، ويستفاد الوجوب الشرطي والحكم الوضعي أي بطلان البيع مع الغرر والجهالة ويكون ما نسب إلى نبينا الأعظم (صلىاللهعليهوآله) : «نهي النبي عن الغرر» مقتبسا من هذه الآية الكريمة.
ويبعد الاحتمال الأول أولا : أنّه لا بد من حملها على مطلق الرجحان لظهور الإجماع والسيرة العملية بين المسلمين من حيث نزول الآية الشريفة على عدم الوجوب.
وثانيا : استنكار المتشرعة الإشهاد عند ابتياع شيء لو كان يسيرا الا أن تحمل الآية المباركة على الأشياء الخطيرة وهو يحتاج إلى دليل.
وثالثا : أنّه لو كان المراد بها ذلك لكان ينبغي أن يأتي بلفظ الاستشهاد كما في صدر الآية المباركة.
الخامس : يمكن أن يستفاد من إطلاق قوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ) صحة إنشاء عقد البيع من المشتري بلفظ البيع أيضا كما هو المشهور بين أهل اللغة من أنّ هيئة التفاعل متقومة بالطرفين خصوصا في الاعتباريات التي أخف مؤنة من غيرها ما لم يرد ردع من الشارع.
كما أنّه يمكن أن يستفاد منه صحة إنشاء عقد البيع بلفظ (تبايعنا) من أحد الطرفين بعد رضائهما وتحقق سائر الشرائط وبذلك يسقط جملة كثيرة مما أطنب فيه الفقهاء في المقام ، فيكون هذا اللفظ قائما مقام الإيجاب والقبول الذي أطيل فيه الكلام.
السادس : يستفاد من قوله تعالى : (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) أنّه لا بد