واحد ويمين المدعي إذا لم تكن امرأتان قضى بذلك رسول الله (صلىاللهعليهوآله) وأمير المؤمنين (عليهالسلام) بعده عندكم».
أقول : الحديث يدل على ثبوت أمر آخر في إثبات الأموال وهو رجل ويمين المدعي فيكون بمنزلة الشرح للآية الشريفة.
وفي الكافي عن الصادق (عليهالسلام) في قوله تعالى : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) قال (عليهالسلام) : «لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى الشهادة أن يقول : لا أشهد لكم».
أقول : ورد في مضمون ذلك روايات أخرى كثيرة.
وفي تفسير العياشي عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في قوله تعالى : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ) قال : «قبل الشهادة».
وفي الكافي عن الصادق (عليهالسلام) : «لا رهن إلا مقبوضا» وفي تفسير العياشي مثله عن أبي جعفر (عليهالسلام).
أقول : ذكرنا أنّ ظاهر الآية يدل على أنّ القبض شرط لصحة الرهن ولكن يمكن أن يقال : إنّه طريق لتحقق الاستيثاق ولو حصل بلا قبض يكفي ذلك كما في المصارف المتداولة في هذه الأعصار وبذلك يمكن أن يجمع بين كلمات الأعلام في الفقه فمن اعتبر القبض فإنّما هو لأجل حصول الاستيثاق ومن لم يعتبره أي بعد حصوله.
وفي الكافي أيضا عن الصادق (عليهالسلام) في قوله عزوجل : (وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) قال : «بعد الشهادة».
أقول : أي بعد التخمل.
وفي الفقيه عن الباقر (عليهالسلام) في قوله تعالى : (فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) قال : «كافر قلبه».
أقول : هذا محمول على بعض مراتب الكفر.