الله عليه وآله) : «ربّ تال القرآن والقرآن يلعنه».
وفي أسباب النزول للواحدي في قوله تعالى : (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) : «نزلت في معقل بن يسار قال : كنت زوجت أختا لي من رجل فطلّقها حتّى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له : زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلّقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليها أبدا قال : وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله عزوجل هذه الآية فقلت الآن أفعل يا رسول الله فزوجتها إياه».
أقول : قريب من ذلك في البخاري والسنن الكبرى للبيهقي.
وفي الدر المنثور وأسباب النزول عن السدي قال : «نزلت في جابر بن عبد الله الأنصاري كانت له بنت عم فطلّقها زوجها تطليقة فانقضت عدتها ثم رجع يريد رجعتها فأبى جابر وقال : طلّقت ابنة عمنا ثم تريد أن تنكحها [الثانية]؟! وكانت المرأة تريد زوجها فقد رضيت به فنزلت الآية».
أقول : لا بأس بتعدد منشإ النزول ، وإنّ الآية الشريفة في مقام بيان الكبرى الكلية ـ تعدد منشأ نزولها أولا ـ وهذه الروايات لا تدل على ثبوت الولاية لمن ذكر فيها بوجه وذكرنا في تفسير الآية أنّها أجنبية عن الولاية المدّعاة في المقام وإنّما تدل على الترغيب إلى الايتلاف بينهما بأي وجه أمكن شرعا.