يمين لزوجة مع زوج ، ولا يمين لولد مع والد ، ولا يمين لمملوك مع سيده ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك».
أقول : المراد من قوله (صلىاللهعليهوآله) : لا رضاع بعد فصال أي : بعد فطام ، وهو بعد الحولين ، كما يدل عليه ما رواه حماد في الكافي عن الصادق (عليهالسلام) قال : «لا رضاع بعد فطام قلت له : جعلت فداك وما الفطام؟ قال (عليهالسلام) : الحولان اللذان قال الله عزوجل».
أقول : هذا بحسب الحكم الأولي ، وأما العناوين الثانوية فقد توجب الرضاع ولو كان بعد الفطام.