وجل أن تضارّ المرأة الرجل وأن يضارّ الرجل المرأة».
أقول : هذا بيان بعض مصاديق الإضرار والآية المباركة عامة لجميع أنحاء الإضرار.
وفي تفسير العياشي في قوله تعالى : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) قال الصادق (عليهالسلام) : «الجماع».
أقول : تقدم ما يتعلق به لو كان مضرّا.
وفيه أيضا عن أحدهما (عليهماالسلام) في قوله تعالى : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) قال (عليهالسلام) : «هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد».
أقول : الآية الشريفة عامة ، وما ورد في هذه الرواية بيان بعض المصاديق.
وفي تفسير العياشي أيضا في قوله تعالى : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) عن الصادق (عليهالسلام) : «لا ينبغي للوارث أن يضارّ المرأة فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ويضارّ ولدها إن كان لهم عنده شيء فلا ينبغي له أن يقتر عليه».
أقول : تقدم ما يدل على ذلك في التفسير.
في الكافي في قوله تعالى : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) ، عن الصادق (عليهالسلام) : «نهى أن يضارّ بالصبيّ أو يضارّ أمه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور قبل ذلك كان حسنا والفصال : هو الفطام».
أقول : هذا بيان لبعض المصاديق والآية المباركة عامة شاملة للجميع.
في الدر المنثور عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : لا يتم بعد حلم ، ولا رضاع بعد فطام ، ولا صمت يوم إلى الليل ، ولا وصال في الصيام ، ولا نذر في معصية ، ولا نفقة في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا تعرّب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا