زوجها فإنّ الله عزوجل شرط للنساء شرطا وشرط عليهنّ شرطا فلم يجابهن فيما شرط لهنّ ولم يجر فيما اشترط عليهنّ. شرط لهنّ في الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول الله عزوجل : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) فلم يجوّز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء لعلمه تبارك وتعالى أنّه غاية صبر المرأة من الرجل. وأما ما شرط عليهنّ فإنّه أمرها أن تعتدّ إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ منه لها في حياته عند الإيلاء قال الله تعالى : (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) ولم يذكر العشرة الأيام في العدّة إلا مع الأربعة أشهر وعلم أنّ غاية صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجبه عليها ولها».
أقول : روي قريب من ذلك في تفسير العياشي وغيره عن الباقر والرضا (عليهماالسلام) وما ورد فيها من بيان وجه الحكمة في تشريع هذه العدة وتقدم في التفسير ما يتعلّق بها أيضا.
وفي تفسير العياشي عن الصادق (عليهالسلام) في قوله تعالى : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ) ـ الآية ـ قال (عليهالسلام) : «المرأة في عدّتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ، ولا تقول : إنّي أصنع كذ ، أو أصنع كذا القبيح من الأمر في البضع وكلّ أمر قبيح».
أقول : ما ذكره (عليهالسلام) مقتضى الأدب المعاشري أيضا.
وفي رواية أخرى : «تقول لها وهي في عدّتها : يا هذه لا أحب إلا ما أسرّك ولو قد مضى عدّتك لا تفوتيني إن شاء الله ولا تستبقي بنفسك وهذا كلّه من غير أن يعزموا عقدة النكاح».
وفي الكافي عن الحلبي عن الصادق (عليهالسلام) في قوله تعالى : (وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) قال (عليهالسلام) : «هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدّتها أوعدك بيت آل فلان؟ ليعرّض لها بالخطبة ، ويعني بقوله تعالى : (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) : التعريض بالخطبة ولا يعزم عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله».
أقول : روي قريب من ذلك في عدة روايات.