الحكم بانتفاء شرطه لا انتفاء سنخه. (١)
ثمّ إنّه أجاب بأنّ الخصوصـية غير مأخوذة في المستعمل فيه وذلك لوجهين :
١. الخصوصية الإنشائية كالخصوصية الاخبارية غير مأخوذة في المعنى ، مثلاً كلمة بعت وقعت لنسبة البيع إلى المتكلم ، وأمّا كونه موجداً للبيع أو حاكياً عنه في الخارج فهو يستفاد من القرائن ويعد من طوارئ الاستعمال.
٢. انّ اللحاظ الآلي في الحروف والاستقلالية في الأسماء ليس جزءاً للمعنى الموضوع له والمستعمل فيه ، وإنّما تعرضه الآلية عند الاستعمال كما يعرضه الاستقلال عنده.
يلاحظ عليه : أنّه لو كان الإشكال هو ما يتبادر من ظاهر « المطارح » و « الكفاية » من أنّ الجزاء مقيّد بالشرط حيث إنّ الظاهر انّ الشرط ، شرط للحكم الحاصل بإنشائه دون غيره فبانتفاء الشرط ينتفي شخص الحكم دون سنخه ، فيصح الذب عنه بما اختاره المحقّق الخراساني من أنّ الخصوصيات غير مأخوذة لا في الإخبار ولا في الإنشاء ، لا في الأسماء ولا في الحروف.
وأمّا لو قرر الإشكال حسب ما قرره السيد المحقّق البروجردي في درسه الشريف ، ويستفاد من بعض مواضع المطارح أيضاً ، وهو انّ شأن صيغة الأمر في جانب الجزاء هو إيجاد البعث والوجوب ، فإذاً المنشأ أمر جزئي ، لا نوعي فليس هنا دال على سنخ الوجوب ، فعندئذ لا يصلح ما في « الكفاية » ردّاً له.
توضيحه : انّ القول بالمفهوم فرع تصوّر وجود حكمين في جانب الجزاء.
أ. سنخ الحكم ونوعه.
__________________
١. كفاية الأُصول : ١ / ٣١٠.