ب. شخص الحكم وجزئيّه.
وهذا إنّما يتصوّر فيما إذا كان الجزاء جملة خبرية كما إذا قال : إن جاء زيد فيجب إكرامه ، فقال : إن جاء زيد فإكرامه واجب ، فالجزاء يمكن أن يكون حكاية عن حكم جزئي مقيّد بالمجيء وعن حكم غير مقيّد به.
وأمّا إذا كان الجزاء جملة إنشائية من شأنها إيجاد المعاني في عالم الاعتبار فليس هناك وراء شخص الحكم حكم آخر ، لأنّ المفروض انّ شأن الجملة الإنشائية إيجاد المعنى لا حكايته عن الخارج والإيجاد نفس الوجود وهو نفس التشخص ، فيكون الجزاء غير مشتمل على وجوب وراء شخصه.
وبعبارة أُخرى : انّ الجمل على قسمين : حاك عن الخارج كما يقول : زيد قائم أو يقول : يجب إكرامه أو إكرامه واجب بشرط أن يكون جملة خبرية غير مستعملة في الإنشاء موجد للمعنى على نحو ليس وراء عالم الإنشاء شيء يحكي عنه اللفظ فالمعنى الذي هذا شأنه يكون جزئياً شخصياً لا غير ولا يتصوّر فيه نوع المعنى وراء الشخص.
هذا هو الإشكال والأولى أن يجاب عن كلا التقريرين بجواب واحد ، وهو :
إنّ الوجوب وإن كان مقيّداً بالشرط ، أو انّ الشرط وقع شرطاً للحكم المذكور في الجزاء ـ حسب تقرير العلمين ـ أو انّ مفاد الجزاء معنى إيجادي وجزئي حقيقي حسب تقرير السيد البروجردي لكن تعلّق الوجوب بمادة الجزاء عند وجود الشرط تحكي عن مناسبة بين الشرط ( التسليم ) والجزاء ( الإكرام ) فإذا تمت دلالة القضية على انحصار العلّة ، دلّت على فقدان المقتضي للإكرام عند فقدان الشرط ، وهو نفس القول بالمفهوم ، لأنّ عدم المقتضي له ، يلازم عدم كونه مطلوباً ، لا بهذا الطلب المختص أو الجزئي ولا بطلب آخر.