مشكوك الدخول في العام هناك من أوّل الأمر ، بخلافه هنا فانّ ظهور العام يشمله قطعاً.
والذي يدلّ على ذلك أنّه لو كان المخصّص المنفصل المجمل حكماً ابتدائياً من دون أن يسبقه العام لما كان حجّة إلا المقدار المتيقّن دون المشكوك فكيف مع ظهور العام. (١)
أقول : إنّ ما أسّسه المحقّق الخراساني قدسسره ، من أنّ المخصّص المنفصل لا يهدم ظهور العام ولا يعارضه فهو حجّة إلى أن يثبت خلافه ، صحيح فيما إذا شكّ في أصل التخصيص أو في التخصيص الزائد ، كما إذا شكّ في تخصيصه وراء الفسّاق ، بالنحاة أيضاً.
وأمّا إذا شكّ في سعة المخصّص القطعي وضيقه ، فالظهور المنعقد للعام لا يحتجّ به كما هو الحال كذلك في جانب المخصص المجمل الدائر بين الأقلّ والأكثر.
توضيحه : انّ الاحتجاج بالعام في مورد الصغيرة يعتمد على أحد أمرين :
١. الظهور في العموم.
٢. تطابق الإرادة الاستعمالية في موردها مع الإرادة الجدية.
وكلاهما لا ينجعان.
أمّا الأوّل ، فلأنّ الاحتجاج به لأجل كشفه عن الإرادة الجدّية ، وإلا فالظهور بما هو ظهور ، ليس بحجّة ، وعندئذ فلو شكّ في أصل التخصيص ، كما إذا شكّ في ورود تخصيص ثان على العام ، كعدم إكرام النحاة ، فيحتجّ بعموم العام وظهوره
__________________
١. تهذيب الأُصول : ١ / ٤٧٣.