في الشمول كشفه عن وجود الإرادة الجدية في مورد النحاة.
وأمّا إذا كان التخصيص قطعياً وكان الشكّ في سعته وضيقه ـ كما في المقام ـ حيث شكّ في شمول « الفسّاق » لمرتكب الصغيرة وعدمه ، ففي مثله لا يحتجّ بالظهور المنعقد للعام في العموم ، لأنّه إنّما يحتجّ به إذا كان كاشفاً عن الإرادة الجدية ، وقد علم خلافه ـ بعد ورود المخصص ـ حيث إنّ المخصص كشف عن تعلّق الإرادة الجدية ، بغير الفسّاق ، والظهور كشف عن تعلّقها بمطلق العلماء ومع هذه المخالفة لا يحتج بالظهور المنهار.
نعم لو شكّ في تخصيص زائد ـ وراء الموجود ـ يحتجّ به ، لأنّ سقوط ظهوره في مورد ( الفسّاق ) لا يصير دليلاً على سقوطه في مورد آخر لا صلة بينهما ، كما في مورد النحاة.
وأمّا الثاني ، أعني : الاحتجاج بأصالة التطابق في الإرادتين ، فهو أيضاً كالاحتجاج بالظهور ، لأنّها ليست أصلاً تعبدياً ، بل أصلاً عقلائياً كاشفاً عن وجود الإرادة الجدية ، في كلّ مورد تعلّقت به الإرادة الاستعمالية ومع صدور المخصص المنفصل ، وتطرق الشك في دخول الصغيرة تحت العام أو المخصص به فلا يصلح الأصل المزبور ، للاحتجاج لزوال الوثوق بعموم العام خصوصاً عدم استلزام الخروج عن تحت العام ، تخصيصاً آخر ، بل هنا تخصّص واحد ، كانت الصغيرة باقية تحته أو خارجة.
وبهذا البيان عدل شيخنا الأُستاذ ( مد ظلّه ) عمّا بنى عليه في الدورات السابقة حيث استقرّ نظره أخيراً على أنّ إجمال المخصص المنفصل يسري إلى العام حكماً.
وممّا ذكرنا يظهر عدم تمامية ما أفاده السيّد الأُستاذ من أنّه لو كان