يكن مخصَّصاً ، بخلاف المخصص المتصل ، كما عرفت إلا أنّه في عدم الحجّية إلا في غير عنوان الخاص ، مثله فحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت إحدى الحجّتين فلابد من الرجوع إلى ما هو الأصل في البين ». (١)
وحاصله : انّ الصغرى في كلا الدليلين غير محرزة ، أمّا الخاص فلما عرفت ، وأمّا العام فهناك ملاحظتان ، فالصغرى حسب إحداهما محرزة دون الأُخرى فإن لوحظ العام ، مع قطع النظر عن المخصص المنفصل ، فالصغرى والكبرى محرزتان ، لأنّها في هذا اللحاظ ليست إلا نفس العالم ، وأمّا إذا لوحظ العام بعد تخصيصه به ، فالموضوع يتعنون بقيد عدمي ، ويكون الموضوع هو العالم غير الفاسق ، والجزء الأوّل منها وإن كان محرزاً لكن الجزء الثاني ، أعني : القيد العدمي بعد غير محرز.
وإن شئت قلت : إنّ الموضوع حسب ظهور العام وإن كان محرزاً ، لكنّه بالنسبة إلى ما هو حجّة فيه غير محرز ، لأنّه ليس حجّة في مطلق العلماء ، بل العلماء غير الفسّاق.
وبعبارة ثالثة : انّ الموضوع حسب الإرادة الاستعمالية محرز ولكنّه بالنسبة إلى الإرادة الجدية غير محرز.
فإن قلت : ما ذكرته خلط بين التقييد والتخصيص فبما انّ لسان التقييد ، لسان بيان حدّ الموضوع وخصوصياته ، يكون سبباً لتركب الموضوع وتعنونه بعنوان القيد ، كما إذا قال :
إذا أفطرت اعتق رقبة ،
ثمّ قال : إذا أفطرت اعتق رقبة مؤمنة.
__________________
١. كفاية الأُصول : ١ / ٣٤٢ ـ ٣٤٣.