فعندئذ يكون متعلّق الإرادة الجدية هو المعنون المركب من شيئين.
وهذا بخلاف التخصيص فانّ شأنه إخراج ما ليس بموضوع عن تحت الموضوع ، فلا يورث إخراج الفسّاق منهم ، تركّب الموضوع من جزءين أحدهما إيجابي ـ أعني : العلماء ـ والآخر سلبي وهو غير الفسّاق.
قلت : إنّ ما ذكرته من الفرق بين التقييد والتخصيص إنّما يصحّ إذا كان الإخراج إفرادياً ، كأن يُخرج زيداً ، وعمراً وهكذا على التفصيل ، وأمّا إذا كان الإخراج بملاك وتحت عنوان كالفسّاق مثلاً ، فلا محالة يكون العام في مقام الحجّية ، معنوناً بغير عنوان الخاص ، أي العلماء غير الفسّاق.
نعم يظهر من المحقّق العراقي ، انّ التخصيص ، لا يُضفي على العام أي عنوان ، وانّ إخراج بعض الأفراد ، بعنوان خاص ـ كالفسّاق ـ أشبه بإخراجهم عن تحته بالموت ، حيث قال : إنّ شأن المخصّص إخراج الفرد مع إبقاء العام على تمام الموضوعية ، وإنّما يُقلِّل افراد العام دون انقلاب فيه نظير موت بعض الأفراد. (١)
وأنت خبير بأنّه خلط بين التخصيص الإفرادي ، والتخصيص العنواني الحاكي عن ملاك الإخراج ، فعندئذ يكون العام حجّة في غير عنوان الخاص كما أوضحناه.
الثاني : التمسّك بالعموم الأحوالي
إنّ العام بعمومه الافرادي يدلّ على وجوب كلّ فرد من العلماء كما أنّه بعمومه الأحوالي يدلّ على سراية الحكم إلى كلّ حال من حالات الموضوع ، وهي عبارة عن كونهم عدولاً أو فسّاقاً ، أو مشكوكي العدالة ، فقد خرج الثاني عن
__________________
١. مقالات الأُصول : ١ / ٤٤٤ ـ ٤٤٥.