تحت العموم بفضل المخصص ، وبقي الثالث تحت العموم الأحوالي للدليل.
يلاحظ عليه أوّلاً : ـ مضافاً إلى ـ أنّ العموم الأحوالي هو نفس الإطلاق الأحوالي والتعبير عن الثاني بالأوّل خلاف الاصطلاح ، انّه ليس الإطلاق هو تسرية الحكم إلى عامة حالات الموضوع وأخذها فيه ، بأن يقال : إنّ العالم واجب الإكرام ، سواء كان معلوم الفسق ، أو مشكوك ، أو مقطوع العدم حتّى يرجع الإطلاق إلى ضم القيود ، مع أنّه رفض القيود ، بل الإطلاق عبارة عن كون ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع وهو في المقام هو لفظ « العالم » فقط لاجعل الفرد واجب الإكرام في الأحوال الثلاثة.
وثانياً : أنّ العموم الأحوالي فرع العموم الافرادي ، فلو علم بقاء فرد تحت العام يشمله الحكم في الأحوال الثلاثة ، وأمّا إذا شكّ في بقائه أو خروجه ، كما هو الحال في المقام ، لأنّ المورد على فرض من مصاديق المخصص ، نشك في وجود العموم الأحوالي حتّى يحتجّ به.
وثالثاً : إنّما يصحّ التمسّك بالعموم الأحوالي ، إذا كان الشكّ مأخوذاً في لسان الدليل ، بأن يقال : انّ العالم واجب الإكرام حتّى ولو شكّ في كونه فاسقاً أو غير فاسق ، مع أنّه ليس كذلك وإلا يلزم أن يكون مبيّناً لحكمين : واقعي وظاهري ، أمّا الأوّل فالحكم على العالم بما هو هو ، والحكم عليه ، بما انّه مشكوك الفسق والعدالة ، وهذا ممّا لا يحتمله قوله : « أكرم العلماء ».
الثالث : استصحاب حكم العام
هذا الوجه ذكره الشيخ من قبل المجوزين وقال : ويمكن أن يحتجّ للخصم بالاستصحاب فيما لو عمل بالعام في المشكوك بواسطة القطع باندراجه