ولأجل هذين الوجهين يتوقّف في العمل بالعام.
وهذا بخلاف ما إذا كان التخصيص أفرادياً بأن يخرج من تحت العام تسعة أشخاص كلّ باسمه وشخصه وشكّ في الفرد العاشر في أنّه هل خرج من العام أو لا؟ ففي ذلك المورد يتمسّك بالعام للوجهين التاليين :
١. انّ التخصيص الافرادي لا يُضفي على العام عنواناً زائداً على ما له من العنوان وإن علمنا دخول من خرج تحت عنوان خاص وهو الفاسق لكنّه في مقام الإثبات ليس بهذا العنوان العام ، بل بلحاظ كلّ فرد منهم ، وعندئذ فالموضوع هو العالم ، سواء أخرج عن تحته أفراد خاصة أم لم يخرج والتخصيص لا يجعل الموضوع مركباً ، وعند ذلك يتمسّك في المصداق المشتبه لانطباق الموضوع عليه غاية الأمر نشك في إخراجه والأصل عدمه.
٢. إنّ التوقّف بالعمل بالعام في التخصيص الأفرادي يوجب كثرة التخصيص ، وذلك لأنّ تخصيص كلّ فرد يعدّ تخصيصاً مستقلاً ، فلو خرج تسعة أشخاص وشكّ في الشخص العاشر فقد خصّ تسع مرات وشكّ في المرة العاشرة ، وعليه فالشكّ في الفرد العاشر شكّ في التخصيص الزائد.
نعم التخصيص في الشريعة الإسلامية إنّما هو على نحو الإخراج العنواني دون الإخراج الأفرادي.
وعلى ما ذكرنا فهذا التفصيل في أصل المسألة ، لا تفصيلاً بين المخصص اللفظي واللبي.
٢. التفصيل بين القيد والملاك
قد عرفت أنّ التفصيل السابق وإن كان بظاهره تفصيلاً بين أقسام