بين الأقسام وانّ التقديم مطلقاً مقتضى التوفيق العرفي بينهما.
وعلى كلّ تقدير فهذا القسم غير مقصود بالذات في هذا الفصل.
إنّما الكلام في العناوين الثانوية التي أخذت في متعلّقها حكم من الأحكام المتعلّقة بأفعال المكلّفين بعناوينها الأوّلية. كاستحباب الفعل ووجوبه المأخوذين في متعلق وجوب الوفاء بالنذر ، وكالاباحة المأخوذة في متعلق إطاعة أمر الوالد.
فصحّة النذر فرع وجود الرجحان في المتعلّق فيختص بالمستحب والواجب ، ولزوم طاعة الوالد فرع عدم كون المأمور به معصية للّه فيختص بغير الحرام.
والذي يدلّ على انّ لزوم الرجحان في متعلّق النذر ما رواه أبو الصلاح الكناني عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال :
« وليس شيء هو طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به ، وليس من رجل جعل للّه عليه مشياً في معصية اللّه إلا أنّه ينبغي له أن يترك إلى طاعة اللّه ». (١)
وعلى ضوء ذلك فيجب الوفاء بالنذر الذي ثبت وجوب الرجحان في متعلّقه ، كما أنّ وجوب طاعة الوالد مقيد بما إذا كان متعلّقه أمراً مباحاً.
إذا علمت ذلك فنقول :
إذا نذر أن يتوضّأ بماء مضاف فلا ينعقد النذر إلا إذا أحرز استحباب الوضوء أو وجوبه بالماء المضاف. وبعبارة أُخرى : رجحان الوضوء ، وإلا فلا يجوز التمسّك بإطلاق قوله : ( وليوفوا نذورهم ) ، لأنّه مخصّص بقوله : « للّه طاعة » فيكون التمسّك بقوله : ( وليوفوا نذورهم ) في إثبات صحّة الوضوء بالماء المضاف
__________________
١. الوسائل : ١٦ ، الباب ٧ من أبواب النذر ، الحديث ٦.