من قبيل التمسّك بالعام : ( وليوفوا نذورهم ) في الشبهة المصداقية للمخصص حيث يحتمل أن يكون الوضوء بالماء المضاف طاعة أو غير طاعة ، وقد مرّ عدم جوازه.
ثمّ إنّ القائل أيّد كلامه بما ورد من صحّة الصيام في السفر والإحرام قبل الميقات إذا نذر كذلك.
أمّا الأوّل فقد روى الشيخ عن علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت ... فكتب عليهالسلام في الجواب : « وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ». (١)
وأمّا الثاني : فقد روى الشيخ عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن رجل جعل للّه عليه شكراً أن يحرم من الكوفة؟ قال « فليحرم من الكوفة وليف للّه بما قال ». (٢)
وروى أيضاً عن علي بن أبي حمزة قال : كتبت إلى أبي عبد اللّه عليهالسلام عن رجل جعل للّه عليه أن يحرم من الكوفة؟ قال : « يحرم من الكوفة ». (٣)
وروى أيضاً عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : سمعته يقول : « لو انّ عبداً أنعم اللّه عليه نعمة أو ابتلاه ببليّة فعافاه من تلك البليّة ، فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان ، كان عليه أن يتم ». (٤)
يلاحظ عليه : وجود الفرق بين المقيس والمقيس عليه ، بأنّ الصيام في السفر ، والإحرام قبل الميقات ، محكومان بالحرمة ويصيران جائزين بالنذر ، فبالنذر ، ينقلب الحرام إلى الجائز ، وأمّا المقام فالمدعى هو استكشاف كون الوضوء بالماء
__________________
١. الوسائل : ٧ ، الباب ١٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث ١.
٢ و ٣ و ٤. الوسائل : ٨ ، الباب ١٣ من أبواب المواقيت ، الحديث ١ ، ٢ ، ٣.