المحقّق الخراساني أنّ إمكان الرجوع إلى الجميع أمر مسلّم ، غير أنّ الاختلاف في مقام الإثبات ، قال ما هذا حاصله :
إنّ كلمة الاستثناء وضعت للإخراج بالمعنى الحرفي من غير فرق بين تعدّد المستثنى منه ووحدته ، أو تعدّد المستثنى ووحدته ، فتعدّدهما ووحدتهما غير مؤثر في استعمال كلمة الاستثناء في معناه ، وتعدّد المخرَج منه أو المخرَج لا يوجب تعدد ما استعمل فيه أداة الإخراج مفهوماً. (١)
وذهب سيّد مشايخنا المحقّق البروجردي إلى امتناع الرجوع إلى الجميع قائلاً : بأنّ معاني الحروف معان فانية ومندكَّة في المستعمل فيه ، فإذا رجع إلى الأخيرة فيندك فيها ومعه كيف يرجع إلى غيرها قال :
إنّ الحروف آلة للحاظ المعاني الاسمية وفانية فيها ، ولا يمكن فناء واحد في أُمور كثيرة ، ولا يقاس ذلك بالاستثناء المتعدّد ( جاء القوم إلا زيداً وعمراً وبكراً ) ، فانّ حروف العطف فيها رابطة فيُخرَجُ الأوّل بـ « إلا » ويرتبط الثاني به بحرف العطف ، بخلاف الاستثناء الواحد من الجمل الكثيرة ( أكرم العلماء ، وأهن الفساق ، وسلّم على الطلاّب ) فانّه من قبيل استعمال اللفظ الواحد في معاني متعددة. (٢)
وإن شئت قلت : إنّ لحاظ المعنى الحرفي بلحاظ طرفيه ، وحيث إنّ تعدّد الأطراف هنا بتعدّد المستثنى منه صار مرجع استعمال أداة واحدة في الإخراج في جميعها إلى لحاظ حقيقة واحدة ربطية بنحو الاندكاك والفناء في هذا الطرف تارة ، وذاك الطرف أُخرى ، ومقتضى ذلك كون حقيقة واحدة ربطية بنحو الاندكاك والفناء في هذا الطرف تارة ، وذاك الطرف أُخرى ، ومقتضى ذلك كون حقيقة
__________________
١. كفاية الأُصول : ١ / ٣٦٥.
٢. لمحات الأُصول : ٣١٤.