واحدة ربطية في عين وحدتها ، حقائق ربطية متكثرة وهذا مستحيل. (١)
يلاحظ عليه : بأنّها أشبه بالشبهة في مقابل البديهة ، والشاهد عليه ورود الرواية بأنّ القاذف إذا تاب تقبل شهادته ، ومعنى ذلك انّه يرجع إلى الجملة الثانية أيضاً.
روى قاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن الرجل يقذف الرجل فيُجلَد حداً ثمّ يتوب ولا يعلم منه إلا خير ، أتجوز شهادته؟ قال « نعم. ما يقال عندكم؟ » قلت : يقولون توبته فيما بينه وبين اللّه ولا تقبل شهادته أبداً. فقال : « بئس ما قالوا ، كان أبي يقول : إذا تاب ولم يُعلم منه إلا خير جازت شهادته ». (٢)
وسواء أصحت الرواية أم لا فهي حجّة من أهل اللسان على إمكان رجوع الاستثناء إلى الجمل المتوسطة ، فلو كان أمراً محالاً لما قال به الإمام ولا أخبر به الراوي بما أنّه من أهل اللسان.
وأمّا حلّ الشبهة فبوجهين :
الأوّل : انّ دلالة الحروف دلالة تبعية ، وعندئذ يكون في إفادة الوحدة والكثرة تابعاً لمتعلّقه ، فإن كان المتعلّق واحداً يتحد ، وإن كان كثيراً يتكثّر. والمفروض انّ متعلّقه كثير ، حيث المستثنى منه متعدّد ، والمستثنى قابل للانطباق ، على مصاديق كلّ الجمل المتقدّمة.
الثاني : انّ الاستثناء وإن كان مستعملاً في الاستثناء المندك لكن رجوعه إلى أكثر من واحد لا يستلزم كون المعنى الربطي الواحد حقائق ربطية متكثرة ، إذ هو في المثال المعروف أكرم العلماء والطلاب والتجار إلا الفساق استعملت في
__________________
١. نهاية الأُصول : ٣٢٦ ـ ٣٢٧.
٢. الوسائل : ١٨ ، الباب ٣٦ من أبواب الشهادات ، الحديث ٣.