التي لها الصلاحية للرجوع إلى الجميع يمنع من جريان أصالة العموم في المورد.
نعم لو قلنا بحجّية أصالة الحقيقة تعبداً لا من باب الظهور والاطمئنان بها ، يكون هو المرجع في غير الأخيرة لكن بشرط أن تكون استفادة العموم بالوضع لا بالإطلاق ، لما عرفت أنّ من مقدّمات الحكمة هو عدم القرينة. وبما انّ الاستثناء صالح للقرينية لعدم العموم لا تجري مقدّمات الحكمة ، فلا يحكم على الجمل بالظهور والعموم ، بالذات حتّى يعرضه الإجمال. (١)
واعترض عليه المحقّق النائيني بأنّ سقوط أصالة العموم في الجمل السابقة يحتاج إلى دليل مفقود في المقام ، وتوهم كونه من قبيل اكتناف الكلام بما يصلح للقرينية غير صحيح ، لأنّ المولى لو أراد تخصيص الجميع ـ ومع ذلك اكتفى في مقام البيان بذكر استثناء واحد ـ لكان مخلاً. (٢)
يلاحظ عليه : بأنّه تصوّر انّ غرض المولى ينحصر في أحد أمرين :
الأوّل : إرادة العموم.
الثاني : إرادة الخصوص.
فعلى الأوّل يثبت المطلوب في الجمل السابقة ويحكم عليها بأصالة العموم.
وعلى الثاني يلزم الإخلال بالغرض حيث لم ينصب قرينة على الخصوص فرجوع الاستثناء إلى الكلّ متعيّن.
بل هناك غرض آخر ربما يتعلّق به غرض المولى وهو الإجمال في الكلام ، والإهمال في البيان ، وعندئذ لا يكون عدم ذكر المخصص ـ مع كونه مراداً ـ مخلاً بالمقصود.
__________________
١. الكفاية : ١ / ٣٦٥.
٢. أجود التقريرات : ١ / ٤٩٧.