الرابعة : ورود العام قبل حضور وقت العمل بالخاص
إذا ورد العام بعد الخاص وقبل حضور وقت العمل به ، كما إذا قال : لا تكرم العالم الفاسق في شهر رمضان ثمّ أمر بإكرام العلماء قبل دخول الشهر ، ففي هذه الصورة يتعيّن كون الخاص المتقدّم مخصِّصاً للعام المتأخّر ، ولا وجه للنسخ لما عرفت من عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل. أضف إلى ذلك ما سبق من أنّه يلزم لغوية حكم الخاص في المقام وهو لا يصدر من الحكيم العالم بعواقب الأُمور.
الخامسة : ورود العام بعد حضور وقت العمل بالخاص
تلك الصورة ولكن ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص ، أي بعد حضور زمان يمكن العمل به ، فهل الخاص المتقدّم مخصّص للعام المتأخّر ، أو العام المتأخّر ناسخ للخاص المتقدّم؟ وليست هذه الصورة كالمتقدّمة ، إذ لا تلزم لغوية الخاص من القول بناسخية العام. والثمرة بين القولين واضحة ، فعلى الأوّل يعمل بالخاص في خصوص مورده ، وعلى الثاني ينتهي أمد حكم الخاص ويجب العمل بالعام في الفاسق والعادل.
قال المحقّق الخراساني : الأظهر أن يكون الخاص مخصِّصاً لكثرة التخصيص حتى اشتهر ما من عام إلاّ وقد خصّ مع قلّة النسخ في الأحكام جدّاً ، وبذلك يصير ظهور الخاص في الدوام ولو بإطلاقه أقوى من ظهور العام ولو كان بالوضع. (١)
__________________
١. كفاية الأُصول : ١ / ٣٧١.