١. عدّة الوفاة
كانت عدّة الوفاة بين العرب قبل الإسلام حولاً وقد أمضاها سبحانه بالآية التالية : ( والّذينَ يُتوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيذَرُونَ أَزواجاً وَصيّةً لأَزواجِهِمْ متاعاً إِلى الحَولِ غَيرَ إِخراج فإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيكُمْ فِيما فعلْنَ في أَنفُسهِنّ مِنْ مَعْروف وَاللّهُ عَزيزٌ حَكيم ). (١)
فإنّ تعريف الحول للأُمّ إشارة إلى الحول الرائج بين العرب قبل الإسلام وهو حول العدّة.
قال المحقّق القمي : الآية دالّة على وجوب الإنفاق عليها في حول وهو عدّتها ما لم تخرج ، فإن خرجت تنقضي عدّتها ولا شيء لها. (٢)
ولكن نسخت الآية بقوله : ( وَالّذينَ يتوفّون مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزواجاً يتربَّصنَ بأَنفُسِهِن أَربعة أَشهُر وَعشراً ). (٣)
وربّما يتصوّر انّ الآية الأُولى تدلّ على حكم تكليفي للزوج في حقّ الزوجة ، وهو انّه يجب على الزوج أن يوصي لزوجته بسكنى الدار إلى حول ، وانّه لا يحق للورثة إخراجها من بيتها إلا باختيارها.
وعلى ضوء هذا ، فلا منافاة بينها وبين آية العدة التي تحدّدها بأربعة أشهر وعشراً.
يلاحظ عليه : أنّه لو كان المقصود مجرّد بيان الحكم التكليفي وانّ المرأة لها حقّ السكنى في دار الزوج إلى حول كان اللازم تنكير الحول مع أنّه ذكره معرّفاً
__________________
١. البقرة : ٢٤٠.
٢. القوانين : ٢ / ٩٤.
٣. البقرة : ٢٣٤.