لها من الصداق خمسمائة درهم، وقد زوّجته فهل قبلت يا أبا جعفر؟ فقال : «نعم قبلت هذا التزويج بهذا الصداق». ثمّ إنّ المأمون حضر وأولم، وحضر الناس على مراتبهم .
قال الريّان : فبينما نحن كذلك إذ سمعنا كلاماً كأنّه كلام الملاحين في عملهم، فإذا الخدم يجرّون سفينة من فضّة فيها عانية قد ملأتها نسائج من إبريسم مكان الفلوس، فخضبوا بالغالية لحى الخاصّة، ثمّ مدّوها إلى دار العامة وطيّبوها، فلمّا تفرّقوا قال المأمون لأبي جعفر عليهالسلام : بيّن لنا الفتيا في التقسيم الذي قسّمته.
قال : «نعم، إنّ المحرم إذا قتل صيداً في الحلّ، والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه جمل قد فطم وليس عليه قيمته; لأنّه ليس في الحرم، وإذا قتله فى الحرم فعليه الجمل وقيمته; لأنه في الحرم، وإن كان من الوحش فعليه في حمار الوحش بدنة، وكذلك في النعامة، فإن لم يقدر فإطعام ستّين مسكيناً، فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوماً، وإن كان بقرة فعليه بقرة، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيّام، وإن كان ظبياً فعليه شاة، فإن لم يقدر فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام، فإن كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة واجباً عليه، وإن كان في حجٍّ نحره بمنى، وإن كان في عمرة نحره بمكة وتصدّق بمثل ثمنه ليتضاعف عليه الجزاء، وكذلك إذا أصاب أرنباً أو ثعلباً فعليه شاة، ويتصدّق إذا قتل الحمامة بعد الشاة بدرهم أو يشتري به طعاماً للحمام الحرميّة، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم، وكلّ ما أتى به العبد فكفّارته على سيده مثل ما يلزم السيّد، وكلّ ما أتى به الصغير الغير بالغ فلا شيء عليه، فإن كان ممّن عاد فينتقم الله منه ليس عليه