فإن قال : فلِمَ جعل في الاستفتاح (١) سبع تكبيرات ؟
قيل : لأنّ الفرض منها واحد وسائرها سُنّة ، وإنّما جعل ذلك لأنّ التكبير في الصلاة الاُولى التي هي الأصل كلّه سبع تكبيرات : تكبيرة الاستفتاح ، وتكبيرة الركوع ، وتكبيرتي السجود ، وتكبيرة أيضاً للركوع (٢) ، وتكبيرتين للسجود.
فإذا كبّر الإنسان في أوّل صلاته سبع تكبيرات فقد علم إجزاء التكبير كلّه ، فإن سها في شيء منها أو تركها لم يدخل عليه نقص في صلاته ، (كما قال أبو جعفر وأبو عبدالله عليهماالسلام : «مَنْ كبّر أوّل صلاته سبع تكبيرات أجزأه ، ويجزئ تكبيرة واحدة» ، ثمّ إن لم يكبّر في شيء من صلاته أجزأه عنه ذلك ، وإنّما عنى بذلك إذا تركها ساهياً أو ناسياً.
قال مصنّف هذا الكتاب : غلط الفضل أنّ تكبيرة الافتتاح فريضة ، وإنّماهى سُنّة واجبة (٣) ، رجعنا إلى كلام الفضل) (٤) .
فإن قال : فلِمَ جعل ركعة وسجدتين ؟
قيل : إنّ الركوع من فعل القيام ، والسجود من فعل القعود ، وصلاة القاعدعلى النصف من صلاة القائم ، فضوعف السجود ؛ ليستوي بالركوع ، فلايكون بينهما تفاوت ؛ لأنّ الصلاة إنّما هي ركوع وسجود.
فإن قال : فلِمَ جعل التشهّد بعد الركعتين ؟
__________________
(١) ورد في هامش «ج ، ل» : أي التكبيرات الاستفتاحيّة ؛ لأنّ الاُولى استفتاح للقراءة والثانية افتتاح للركوع والثالثة للسجود الأوّل والرابعة للسجود الثاني. (م ق ر رحمهالله ).
(٢) في المطبوع : في الركوع.
(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : بل الظاهر كونها فريضة ؛ لقوله تعالى : ( وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ )سورة المدّثّر ٧٤ : ٣ ولذا يبطل الصلاة بتركه عمداً وسهواً. (م ق ر رحمهالله ).
(٤) ما بين القوسين لم يرد في «ح».