قيل : لاشتغاله وضعفه ليحرز صلاته ، فيشرع المريض في وقت راحته ، ويشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره.
فإن قيل (١) : فلِمَ اُمروا بالصلاة على الميّت ؟
قيل : ليشفعوا له ، ويدعوا له بالمغفرة ؛ لأنّه لم يكن في وقت من الأوقات أحوج إلى الشفاعة فيه والطلبة والدعاء والاستغفار من تلك الساعة.
فإن قال : فلِمَ جعلت خمس تكبيرات دون أن تصير أربعاً أو ستّاً ؟
قيل : إنّما الخمس اُخذت من الخمس الصلوات في اليوم والليلة ، وذلك أنّه ليس في الصلاة تكبيرة مفروضة إلاّ تكبيرة الافتتاح ، فجمعت التكبيرات المفروضات في اليوم والليلة ، فجعلت صلاة على الميّت.
فإن قال : فلِمَ لم يكن فيها ركوع ولا سجود ؟
قيل : لأنّه لم يكن يريد بهذه الصلاة التذلّل والخضوع ، إنّما اُريد بها الشفاعة لهذا العبد الذي قد تخلّى عمّا خلّف ، واحتاج إلى ما قدّم.
فإن قيل : فلِمَ أمر بغسل الميّت ؟
قيل : لأنّه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والآفة والأذى ، فأحبّ أن يكون طاهراً إذا باشر أهل الطهارة الملائكة الذين يلونه ويماسّونه فيما بينهم نظيفاً موجّهاً به إلى الله عزوجل .
وقد روي عن بعض الأئمّة عليهمالسلام أنّه قال : «ليس من ميّت يموت إلاّ خرجت منه الجنابة» ، فلذلك وجب الغسل.
فإن قيل : فلِمَ أمر أن يُكفَّن الميّت ؟
__________________
(١) في «ج ، ل ، ش ، ع» : فإن قال.