ومختصره والوسيلة والروضة : التعبير باليمين واليسار (١) ، ولعله أيضا مراد من عبّر بالانحراف اليسير ، كما في الشرائع والقواعد والبيان (٢).
وبالجملة : المعتبر في هذا القسم عدم الوصول إلى حد يمين القبلة ويسارها المنتهى في كل طرف إلى ربع الدور. فما لم يصل إليه لا يعيد مطلقا ، لصدق الانحراف يمينا وشمالا ـ الذي هو المذكور في الصحيحة ـ على ذلك أيضا ، بل على المنتهى إلى الربع أيضا ، ولكنه خرج بالإجماع كما يأتي.
وأمّا اعتبار المشرق والمغرب وجعل ما بينهما قبلة فلا دليل عليه تاما ، لأنّ ما تضمّن قوله : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » فيه إجمال لا يصلح للاستدلال كما مرّ ، بل من جهة عدم إفادة لفظة « ما » فيه العموم أيضا.
ومع ذلك معارض بما دلّ على أنه ليس بقبلة مطلقا ، كموثّقة الساباطي (٣).
وما تضمّن عدم الإعادة مع عدم الوصول إلى المشرق والمغرب ـ كروايتي النوادر وقرب الإسناد (٤) ـ ضعيف غير صالح للحجية ، وانجباره بالعمل غير معلوم ، إذ لم يصرّح بالمشرق والمغرب سوى الفاضلين وبعض من تأخّر عنهما.
هذا كلّه ، مع أنّ اعتبارهما موجب لأنّ من تكون قبلته قريبة من المشرق بخمس درجات مثلا لو انحرف إلى مثل ذلك من المغرب ، حتى يكون انحرافه من القبلة مائة وسبعين درجة ، يكون مغتفرا ، ولو انحرف خمس درجات إلى المشرق لم يكن مغتفرا ، وهو بعيد جدّا ، بل الظاهر مخالفته للإجماع.
وعلى الثاني يعيد في الوقت دون خارجه ، بالإجماع المحقّق والمحكي في
__________________
(١) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٤ ، الاقتصاد : ٢٦٢ ، الخلاف ١ : ٣٠٣ ( الرسائل العشر ) : ١٨٦ ، مصباح المتهجّد : ٢٥ ، الوسيلة : ٩٩ ، الروضة ١ : ٢٠٢.
(٢) الشرائع ١ : ٦٨ ، القواعد ١ : ٢٧ ، البيان : ١١٨.
(٣) الآتية في ص ٢١٤.
(٤) المتقدمتين في ص ٢٠٦ و ٢٠٧.