والحكم باختصاص الإعادة بالوقت ، كما هو القول الثاني ، فعليه الفتوى وإن كان القضاء أيضا في الخارج أحوط.
الثالثة : من صلّى في نجاسة جاهلا بها إلى أن يفرغ فلا قضاء عليه ولا إعادة ، وفاقا في الأول للأكثر ، بل عليه الإجماع في السرائر والتنقيح واللوامع (١) ، وعن المهذّب والغنية (٢) ، وفي المدارك : إنّ الظاهر اتّفاق الأصحاب عليه (٣).
لآخر المكاتبة الصحيحة المتقدّمة ، وللثانية والرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة من الأخبار السابقة في المسألة الاولى (٤).
وصحيحة زرارة الطويلة ، وفيها : فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثمَّ صلّيت فرأيت فيه؟ قال : « تغسله ولا تعيد الصلاة » (٥).
وروايتي أبي بصير :
إحداهما : عن رجل صلّى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثمَّ علم ، قال : « قد مضت صلاته ولا شيء عليه » (٦).
والأخرى : « إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه » (٧).
وفي الثاني للاستبصار وباب تطهير الثياب من نهاية الشيخ ومن السرائر (٨) ،
__________________
(١) السرائر ١ : ١٨٣ ، التنقيح الرائع ١ : ١٥٣.
(٢) المهذب البارع ١ : ٢٤٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥.
(٣) المدارك ٢ : ٣٤٨.
(٤) راجع ص ٢٥٢ و ٢٥٣ و ٢٥٤.
(٥) التهذيب ١ : ٤٢١ ـ ١٣٣٥ ، الوسائل ٣ : ٤٧٧ أبواب النجاسات ب ٤١ ح ١.
(٦) الكافي ٣ : ٤٠٥ الصلاة ب ٦٦ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٠ ـ ١٤٨٩ ، الوسائل ٣ : ٤٧٤ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٢.
(٧) التهذيب ١ : ٢٥٤ ـ ٧٣٧ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ ـ ٦٣٧ ، الوسائل ٣ : ٤٧٦ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٧.
(٨) الاستبصار ١ : ١٨١ ، النهاية : ٥٢ و ٩٤ ، السرائر ١ : ١٨٣.