عند الشكّ في تخصيص عمومه يتمسّك بأصالة عمومه وعدم تخصيصه الذي نتيجته كون المراد من الرفع هو الرفع الظاهري.
ذكرنا انّه عند الشكّ في إرادة الرفع الظاهري أو الواقعي يصحّ التمسّك بالحديث للنكتة المتقدّمة. ولكن هل يمكن دعوى انّ ظاهر الحديث إرادة الرفع الواقعي دون الظاهري أو انّه مجمل من هذه الناحية؟
قد يقال نعم يمكن دعوى الظهور في الرفع الواقعي لأنّ إرادة الرفع الظاهري تستلزم التقدير بأن تكون فقرة : « رفع عن امّتي ما لا يعلمون » هكذا : رفع عن امّتي وجوب الاحتياط بالنسبة إلى الحكم الذي لا يعلم فيلزم تقدير كلمة « وجوب الاحتياط » ، وواضح أنّ الأصل يقتضي عدم التقدير.
ولئن لم يقبل أعمال العناية بهذا الشكل فلا بدّ من قبولها بشكل آخر ، وذلك بأنّ لا نقدر كلمة « وجوب الاحتياط » وإنّما نعطي لكلمة « رفع » معنى وفردا جديدا ، فهي أوّلا كانت ذات فرد واحد وهو الرفع الحقيقي الواقعي والآن وبعد تضمين المعنى الجديد يصير لها فرد آخر وهو الرفع الظاهري بأن نقول : انّ رفع شرب التتن له شكلان فتارة ترفع نفس الحرمة وذاتها واخرى يرفع وجوب الاحتياط من ناحيتها فإنّ رفع وجوب الاحتياط هو رفع بعبارة اخرى للحرمة كما وأنّ ثبوت وجوب الاحتياط هو إثبات بعبارة اخرى للحرمة.
والفرق بين إعمال العناية بهذا الشكل وإعمالها بالشكل السابق انّه في السابق كانت العناية ملحوظة في المرفوع ـ لا في الرفع ـ فبدلا من كون المرفوع هو حرمة