الواقعي. هكذا فهم الميرزا ، ومن هنا سمّى قدسسره مثل أصل الحل بالأصل التنزيلي ؛ لأنّ مفاده تنزيل المشكوك منزلة الواقع.
وبعض الأعلام ـ كالآخوند وتلميذه الأصفهاني (١) ـ أنكر ذلك وقال : انّ مثل أصل الحلّ لا يستفاد منه تنزيل مشكوك الحلّية منزلة الحلال الواقع بل جعل حلّية ظاهرية مستقلة مغايرة للحلّية الواقعية بدون تنزيل شيء منزلة شيء آخر.
وقد تسأل عن ثمرة كون الأصل تنزيليا. انّها تظهر في موارد نذكر منها المورد التالي : ورد في الحديث ما مضمونه إنّ كل حيوان يحلّ أكل لحمه شرعا فبوله طاهر (٢) فإذا فرض الشكّ في انّ الأرنب مثلا حلال اللحم حتّى يكون بوله طاهرا فقد يتمسّك بأصل الحل لإثبات حلّية لحمه ومن ثم لتثبت طهارة بوله. ان هذه الطريقة صحيحة على رأي الميرزا القائل بأنّ أصل الحلّ أصل تنزيلي فانّه بناء عليه ينزل لحم الأرنب منزلة الحلال الواقعي ومعه فثبت له آثار الحلال الواقعي التي منها طهارة بوله ، وهذا بخلافه على رأي الآخوند فإنّه لا يمكن إثبات طهارة البول لأنّها مترتّبة على كون الحيوان حلال اللحم حلّية واقعية لا حلّية ظاهرية ـ لأنّ ظاهر حلال اللحم الوارد في الحديث هو الحلال الواقعي ؛ إذ
__________________
(١) تقدّم هذا الرأي في القسم الأوّل من الحلقة الثالثة ص ٣٩
(٢) كما في حديث ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : « اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه » ـ الوسائل : ج ٢ الباب ٦ من أبواب النجاسات حديث ٣