ومن هنا فالعلم الإجمالي بوقوع قطرة بول في أحد انائين يعلم بخمرية الأوّل منهما ـ أو كان يجري فيه استصحاب النجاسة ـ لا يكون منجزا على رأي الشيخ العراقي لان العلم الإجمالي لا يكون منجزا لوجوب الاجتناب عن النجاسة على كلا التقديرين إذ على تقدير وقوعها في الإناء الأوّل يكون وجوب الاجتناب ثابتا بسبب العلم التفصيلي بخمريته أو استصحاب نجاسته وليس بسبب نفس العلم الإجمالي.
وبكلمة اخرى : ان العلم الإجمالي انّما يكونن منجزا لو كان محدثا للتكليف على سبيل الجزم. وفي الامثلة المذكورة لا يكون كذلك إذ على تقدير وقوع النجاسة في الإناء الأوّل فالمحدث للتكليف بوجوب الاجتناب هو الاستصحاب أو العلم التفصيلي لا العلم الإجمالي. أجل غاية ما يولّده العلم الإجمالي بوقوع القطرة هو الشكّ في حدوث وجوب الإجتناب دون العلم ، وواضح انّ الشكّ في حدوث التكليف ليس بمنجز وإنّما المنجز هو العلم بحدوث التكليف.
وباتضاح هذه الصياغة الجديدة تتضح النكتة في وجه جريان الأصل في أحد الطرفين على مسلك الشيخ العراقي ، ان النكتة هي ان العلم الإجمالي لمّا لم يكن منجزا في نفسه في المقام حيث لا يولّد علما بحدوث التكليف بوجوب الإجتناب فلا يكون مانعا من جريان الأصل في الطرف الثاني ، إذ المانع هو العلم الإجمالي بحدوث التكليف ، والمفروض عدمه في المقام.
وقد تسأل هل يوجد فارق عملي بين الصياغتين بحيث يفرض مورد