القطعية يمكن انفكاكه عن العلم الإجمالي وبالتالي يثبت انّه ليس علّة تامّة وإلاّ لما حصل الانفكاك.
امّا كيف نثبت إمكان جعل الترخيص في أحد الطرفين؟ الجواب : انّ نفس النكتة التي صحّحت جعل الترخيص الظاهري في مورد الشبهة البدوية هي بنفسها يمكن أن تصحّح جعل الترخيص الظاهري في بعض أطراف العلم الإجمالي. وتلك النكتة هي انّ المكلّف حينما يشكّ في الحكم الواقعي وانّه الإباحة أو الوجوب مثلا فبإمكان الشارع الحكم بالإباحة ظاهرا فيما إذا كان ملاكها هو الأهمّ في نظره.
انّ هذه النكتة ثابتة أيضا في اطراف العلم الإجمالي ، فلو علم المكلّف إجمالا بوجوب امّا الظهر أو الجمعة عليه فوجوب خصوص الظهر مثلا مشكوك والأمر دائر بين وجوب الظهر وإباحتها فإذا كان ملاك الإباحة أهم في نظر الشارع أمكن جعل الترخيص في تركها.
وعليه فالنتيجة النهائية هي أنّ جعل الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي أمر ممكن. ومعنى ذلك بعبارة اخرى انّ العلم الإجمالي مقتض لوجوب الموافقة القطعية وليس علّة تامّة.
هذا كلّه في البحث عن إمكان جعل الترخيص في بعض الأطراف بلحاظ عالم الثبوت. وامّا بلحاظ عالم الاثبات فهو ما سنتكلّم عنه.
وبعد أن ثبت إمكان جعل الترخيص ثبوتا ـ واقعا ـ في بعض الأطراف