الجامع وجيها ، وأمّا بناء على تعلّقه بالواقع فلماذا تنجز الجامع؟
والجواب : انّ العلم الإجمالي حتّى لو قلنا برجوعه إلى العلم بالواقع فالجامع منجز أيضا إذ الواقع يصدق عليه عنوان « أحدهما » أيضا ، فإنّ الواقع أحد أيضا.
وبعد أن عرفنا انّ العلم الإجمالي ينجز الجامع ، وبتعبير آخر ينجز حرمة المخالفة القطعية نأتي الآن لنعرف هل العلم الإجمالي ينجز أكثر من الجامع ، أي هل ينجز كلا الطرفين فينجز وجوب الظهر ووجوب الجمعة معا ـ الذي هو عبارة اخرى عن وجوب الموافقة القطعية ـ أو لا؟ انّ هذا التساؤل توجد له ثلاثة أجوبة : ـ
١ ـ ما اختاره الشيخ العراقي من تنجيزه لكلا الطرفين فيجب الإتيان بالظهر والجمعة ولا يكتفى بأحدهما.
٢ ـ ما اختاره الميرزا وتلميذه السيد الخوئي من عدم تنجيزه لكلا الطرفين وإنّما ينجز الجامع فقط ، غايته انّ أصل البراءة لا يمكن أن يجري بلحاظ كلتا الصلاتين لأنّه خلف العلم بالجامع وتنجزه ، ولا يجري في أحدهما بالخصوص لأنّه بلا مرجّح ، وبالتالي فلا يجري لا بلحاظ هذه ولا بلحاظ تلك لأنّ جريانه بلحاظ كل واحدة معارض بجريانه بلحاظ الاخرى ، ومعه فيجب الإتيان بكلتيهما من باب عدم وجود المؤمّن الذي يؤمن من العقوبة عند ترك أي واحد منهما. وهذا معناه انّ العلم الإجمالي لا يقتضي بذاته لزوم الإتيان بكلتا الصلاتين وإنّما يجب ذلك ـ الإتيان بكلتا الصلاتين ـ لأجل تعارض الاصول.