وأمّا فقدانه بالصيغة الثانية التي تبناها الشيخ العراقي ـ وهي انه يشترط في منجزية العلم الإجمالي ان يكون صالحا لتنجيز كلا طرفيه بلا وجود منجز آخر ـ فلأن النجاسة لو كانت ثابتة في الإناء الموجود في المريخ فلا يكون العلم الإجمالي منجزا لتركها إذ المقصود من تنجز تركها هو اشتغال الذمة والعهدة بالترك ، وواضح ان تناول الإناء إذا لم يكن مقدورا فلا يعقل اشتغال العهدة بتركه.
ذكرنا فيما سبق ان عدم إمكان ارتكاب أحد الطرفين له حالتان فتارة لا يمكن ارتكابه لخروجه عن القدرة واخرى لخروجه عن محل الابتلاء.
وفيما سبق كان حديثنا ناظرا إلى الحالة الاولى ، ومن الآن نأخذ بالتحدث عن الحالة الثابتة وهي ما إذا كان أحد الطرفين خارجا عن محل الابتلاء ، كما إذا كان أحد الإنائين إناء بيت السلطان.
وفي هذه الحالة ذهب المشهور إلى عدم حجّية العلم الإجمالي أيضا لنفس النكتة المتقدمة فيما سبق ، فكما ان التكليف مشروط بالقدرة على متعلقه كذلك هو مشروط بكونه داخلا في محل الإبتلاء ، فاذا لم يكن أحد الإنائين داخلا في محل الإبتلاء فلا يحصل علم بوجوب الإجتناب عن أحد الإنائين ، إذ لعل النجس هو إناء بيت السلطان الذي لا يجب الإجتناب عنه ـ على تقدير كونه هو النجس ـ لخروجه عن محل الإبتلاء.
أمّا لماذا كان التكليف مشروطا بدخول متعلقه في محل الإبتلاء؟
ان الشيخ الأعظم قدسسره علّل ذلك : بان توجيه التكليف مع عدم الإبتلاء