وماذا يقول قدسسره أيضا فيمن نذر الاتيان بصلاة الظهر فهل يلتزم بعدم حصول وجوب ثاني من ناحية النذر؟ كلا ، ان هذا باطل جزما ، فان صلاة الظهر يحصل لها وجوب ثاني وتنجز ثاني بسبب النذر دون أي محذور ، وإذا تركها المكلّف استحق العقاب من ناحيتين.
والركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي هو ان يكون جريان الأصل في جميع الأطراف موجبا لترخيص المكلّف في ارتكاب المخالفة القطعية مع تمكن المكلّف بالفعل من ذلك ـ المخالفة القطعية ـ فاذا لم يكن موجبا لذلك فلا يكون العلم الإجمالي منجزا.
فمثلا إذا كنّا نعلم بنجاسة أحد انائين فالعلم المذكور منجز لأنّه لو أجرينا أصل الطهارة في كلا الانائين لزم الترخيص في ارتكاب كلا الانائين وبالتالي الترخيص في المخالفة القطعية ، وهي ـ المخالفة القطعية ـ ممكنة للمكلف ، وذلك بتناول كلا الانائين.
اما إذا كنا نعلم بنجاسة واحد من أواني كثيرة غير محصورة فلا يكون العلم الإجمالي المذكور منجزا لأن جريان الأصل في جميع الأطراف لا يلزم منه تحقق المخالفة القطعية العملية (١) ، إذ الأطراف ما دامت غير محصورة فلا يمكن ارتكابها جميعا ، وإذا أمكن جريان الأصل في جميع الأطراف بلا محذور تحقق المخالفة
__________________
(١) أجل اقصى ما يلزم هو المخالفة الالتزامية ـ لالتزام المكلّف بطهارة جميع الأواني التي يعلم بنجاسة بعضها ـ وهي مما لا ضير فيه