الخوئي ـ تظهر في هذا التقريب ، فانه على الصياغة المشهورة يتم التقريب المذكور وبالتالي لا يجب ترك اطراف الشبهة غير المحصورة بينما على صياغة السيد الخوئي لا يكون تاما وبالتالي يجب ترك اطراف الشبهة غير المحصورة ـ لعدم جريان الأصل المؤمن في اطرافها ـ إلاّ اذا فرض خروج بعض اطرافها عن محل الابتلاء.
ثم ان السيد الخوئي نقض على الصياغة المشهورة بان لازمها ان الشبهة حتى لو كانت محصورة وذات طرفين مثلا ولكن ما دام لا يمكن ارتكابهما معا لسبب وآخر فلا يكون العلم الإجمالي منجزا ، فلو فرض ان المكلّف علم بانه يحرم عليه المكث في وقت واحد في أحد بلدين متباعدين فالمخالفة القطعية حيث لا يمكن تحققها ـ لأن الإنسان لا يمكنه في آن واحد الكون في مكانين ـ فاللازم ان لا يكون العلم الإجمالي منجزا لان جريان البراءة عن حرمة الكون في هذا المكان وعن حرمة الكون في ذلك المكان لا يلزم منه تحقق المخالفة القطعية مع أنه لا إشكال بين الجميع في تنجيز مثل العلم الإجمالي المذكور ولا يجوز للمكلف الذهاب إلى أحد البلدين والكون فيه.
ودفعا للنقض المذكور نقول : ان الصياغة المشهورة للركن الرابع يمكن ايضاحها بأحد بيانين على احدهما يتم النقض المذكور وعلى الآخر لا يتم. والبيانان هما : ـ