لا من باب انّ العلم الإجمالي يقتضي بنفسه ذلك بل من باب أنّ ترك كل واحد من الطرفين يحتاج إلى مؤمن ، وهو مفقود. أجل حيث انّ تعارض الأصلين حصل بسبب العلم الإجمالي صحّ أن نقول انّ العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية ولكن بصورة غير مباشرة.
وأوضح من هذا انّ نقول : انّ المنجز على هذا التقريب هو احتمال التكليف الثابت في كل طرف بلا مؤمن وليس هو العلم الإجمالي نعم العلم الإجمالي سبب لفقدان المؤمن وتساقطه. وعلى هذا تكون نسبة التنجيز إلى العلم الإجمالي نسبة بنحو المجاز.
ويمكن مناقشة التقريب المذكور بأنّا لا نسلّم قولكم انّ احتمال ثبوت التكليف يبقى في كل طرف بلا مؤمن بعد تساقط الأصلين إذ أصل البراءة الشرعي المتمثّل في حديث « رفع عن امّتي ما لا يعلمون » وإن كان جريانه في هذا الطرف معارضا بجريانه في الطرف الثاني وبالتالي يتساقطا ولكن هذا لا يعني فقدان المؤمن في كل طرف إذ أين قاعدة قبح العقاب بلا بيان المعتبرة عندهم والتي تعدّ مؤمنا عقليا ، إنّ فقدان المؤمن الشرعي بسبب التعارض لا يعني فقدان المؤمن العقلي.
وقد يقال : انّ التعارض الذي ثبت في المؤمن الشرعي يجري نفسه في المؤمن العقلي فيقال انّ قاعدة قبح العقاب في هذا الطرف تعارض بالقاعدة نفسها في الطرف الثاني.
والجواب : انّ التعارض يتمّ في خصوص الاصول الشرعية ولا يجري في