جدّا. وقد استحكم في أذهان أهل العلم تلك الفترة حتّى انّ الشيخ الكاظمي المقرر لدرس الميرزا أطال الكلام كثيرا في دفعه ، وقال انّا لم نطل الكلام إلاّ لدفع ما شاع وترسخ في أذهان أهل العلم من إمكان إجراء البراءة في كلا الطرفين إجراء مشروطا.
انّ لازم هذا الاعتراض أن لا يحكم الميرزا والسيد الخوئي ـ وكل من التزم بعدم عليّة العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية سواء التزم انّ منجزيته بسبب تعارض الاصول أم بسبب استلزام ذات العلم الإجمالي لذلك بنحو الاقتضاء ـ بوجوب الموافقة القطعية في باب العلم الإجمالي ؛ إذ تنجيز العلم الإجمالي لكلا الطرفين فرع عدم إمكان إجراء البراءة في الأطراف فإذا جرت بالشكل المذكور كانت النتيجة جواز ارتكاب أحد الطرفين وترك الثاني والحال أنّ الالتزام بعدم وجوب الموافقة القطعية أمر صعب جدّا لمخالفته الحسّ الشرعي والعقلائي. ومن هنا صار هذا الاعتراض مهما.
وكأنّ الشيخ العراقي يريد أن يقول : ان لازم عدم البناء على مسلك العلّية ان يكون تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية موقوفا على تعارض الاصول فإذا رفعنا التعارض عن طريق الترخيص المشروط لم تكن الموافقة القطعية واجبة. وهذا منبّه على أنّ مسلك فوائد الاصول الذي هو مسلك الاقتضاء باطل فضلا عن مسلك أجود التقريرات الذي يقول بعدم اقتضاء العلم الإجمالي بنفسه لوجوب الموافقة القطعية.