قوله ص ٦٥ س ١ : عرفنا سابقا عدم وجوب الاحتياط ... : عرفنا فيما سبق انّ الاحتياط لا يجب في موارد الشك في التكليف كالشك في حرمة التتن. ولكن هل هو راجح ومستحب أو لا؟ أجل هو مستحب ، فإنّ مثل حديث « أخوك دينك فاحتط لدينك » لئن أنكرنا دلالته على وجوب الاحتياط فليس بإمكاننا إنكار دلالته على استحباب الاحتياط ورجحانه.
وهذا شيء واضح. غير انّه توجد نقطتان وقعتا محلا للبحث بين الاصوليين : ـ
النقطة الاولى
انّ استحباب الاحتياط هل هو مستحب مولوي كسائر المستحبات المولوية ـ كاستحباب صلاة الليل مثلا ـ أو هو إرشادي؟
والثمرة بين هذين الاحتمالين تظهر في ثبوت الثواب ، فإنّه بناء على الاستحباب المولوي يكون المكلّف مستحقا للثواب لو احتاط كما يستحق الثواب لو فعل بقية المستحبات المولوية بينما على الاستحباب الإرشادي لا يكون مستحقا للثواب على الاحتياط بما هو احتياط وإن كان يستحقه عليه بما هو انقياد.