قوله ص ٩٧ س ١٣ : وفي ضوء ما تقدم إلخ : إتضح من خلال ما سبق انّ شبهه الترخيص المشروط التي اقترحها الشيخ العراقي باطلة للوجه الخامس من الوجوه الخمسة المتقدمة.
وقد يقول قائل : لو قبلنا شبهة الترخيص المشروط أمكن تحقق الثمرة العملية بين مسلك العلية ومسلك الاقتضاء ، إذ على مسلك الاقتضاء الذي يتبناه الميرزا في فوائد الاصول يكون إجراء الاصول في جميع أطراف العلم الإجمالي بشكل مشروط أمرا ممكنا ، ونتيجته عدم وجوب الموافقة القطعية بينما على مسلك العلية لا يمكن اجراء الاصول ولو بشكل مشروط ونتيجته وجوب الموافقة القطعية بترك كلا الطرفين ، وكفى بهذا المقدار ثمرة بين المسلكين.
وأمّا إذا لم نقبل فكرة الترخيص المشروط ـ كما هو المفروض ـ فلا تبقى ثمرة عملية بين المسلكين.
والميرزا حيث لم يقبل الفكرة المذكورة انكر تحقق الثمرة العملية بين المسلكين وذكر انه على كلا المسلكين تجب الموافقة القطعية ولا يوجد فارق عملي يترتب عليهما.
هذا ولكن الشيخ العراقي ذكر ان هناك حالة يمكن جريان الأصل فيها في أحد الطرفين بلا معارض وتتحقق الثمرة العملية فيها بين المسلكين. وتلك هي