سقوط الجزئيّة ، أو وجوب خصوص الصلاة التامّة بعد ارتفاع العذر على تقدير عدم سقوط الجزئيّة. وحيث انّ هذا من موارد الدوران بين الأقل والأكثر ـ فإنّ وجوب احدى الصلاتين يمثّل الأقل ووجوب خصوص الصلاة التامّة يمثّل الأكثر ـ فتجري البراءة عن الأكثر.
ثمّ انّ هنا نكتة وهي أنّ العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر يحصل في هذه الحالة ـ أي حالة تعذّر بعض الأجزاء ـ قبل الإتيان بأحد الطرفين بخلافه في حالة النسيان ، فإنّه يحصل بعد ذلك. ويترتّب على ذلك أن العلم الاجمالي في مقامنا يمكن أن يكون منجّزا بخلافه في حالة النسيان.
وإن كان العذر مستوعبا لتمام الوقت تشكّل لدى المكلّف علم اجمالي امّا بوجوب الصلاة الناقصة داخل الوقت على تقدير سقوط الجزئيّة ، أو بوجوب الصلاة التامّة خارجه على تقدير عدم سقوط الجزئيّة ، وحيث يتعارض أصل البراءة في الطرفين يكون منجّزا ويجب على المكلّف الإتيان بالصلاة الناقصة داخل الوقت وبالصلاة التامّة خارجه.
إنّ حديثنا السابق كان كلّه ناظرا إلى مقتضى القاعدة وبقطع النظر عن الروايات الخاصّة ، وكانت القاعدة تقتضي البراءة عن الأكثر المشكوك ، أمّا بمقتضى الروايات فالموقف يتحدّد على طبق ما تدلّ عليه.
وفيما يلي نوضّح الموقف طبق الروايات : ـ
١ ـ أن يستفاد من دليل خاص شمول الجزئيّة لجميع الحالات أو